الطبيعة النظامية لعقد الوكالة بالعمولة في النظام السعودي

نوع المستند : البحوث العلمية الأصيلة المکتوبة باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية

المؤلف

عضو هيئة تدريس قسم القانون كلية الشريعة والقانون بجامعة حائل

المستخلص

ففي هذا البحث تمت دراسة الطبيعة النظامية لعقد الوكالة بالعمولة في النظام السعودي، وذلك بدراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية، وقد توصلت في هذا البحث إلى أن عقد الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه أحد طرفيه بأن يجري باسمه عملًا مشروعًا بطريقة المقاولة لحساب الطرف الآخر مقابل أجر، وأن عقد الوكالة بالعمولة يتميز عن عقد الوكالة العادية، من حيث إن الوكالة بالعمولة تتم باسم الوكيل لحساب الموكل، كما يتميز عقد الوكالة بالعمولة عن عقد السمسرة، في أن الوكيل بالعمول يكون طرفًا بالعقد مع الغير، وتجري التصرفات باسمه لحساب موكله، وأن عقد الوكالة بالعمولة من الأعمال التجارية بطريق المقاولة، وأن الفرق الجوهري بين الوكيل بالعمولة ووكيل العقود أن الوكيل بالعمولة يقوم بإبرام العقد باسمه ولحساب موكله، ويستحق عمولته بناء على ذلك، وتنصرف إليه جميع الآثار النظامية، بينما في وكالة العقود تكون جميع التصرفات باسم الموكل ولحسابه، كما يتميز عقد الوكالة بالعمولة عن عقد العمل بمعيار التبعية، وأن العامل في عقد العمل يكون دائمًا شخصًا طبيعيًا، بينما الوكيل بالعمولة قد يكون شخصًا طبيعيًا أو معنويًا، ولا يكون عقد الوكالة بالعمولة تجاريًا إلا إذ تم عن طريق المقاولة، والوكالة بالعمولة لا تعد تجارية إلا بالنسبة للوكيل بالعمولة، أما بالنسبة للموكل فإنها تكون تجارية أو مدنية حسب طبيعة العملية، وأن أحكام عقد الوكالة بالعمولة الواردة في نظام المحكمة التجارية لا تزال سارية، وأن نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية لم تلغِ أحكام عقد الوكالة بالعمولة الواردة في نظام المحكمة التجارية.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية