الدعوى الجنائية في القانون المصري ودور المحامي فيها

المؤلف

المستخلص

يترتب على ارتكاب الجريمة قيام حق الدولة في معاقبة مرتكبيها، ووسيلة اقتضاء هذا الحق هو رفع الدعوى الجنائية، وهي دعوى عامة تقام باسم المجتمع، وتباشرها النيابة العامة بوصفها ممثلة عنه، ولذلك يطلق عليها "الدعوى العمومية".
وإذا كانت الجريمة تحدث اعتداء على حق أو مصلحة يحميها القانون الجنائي بالعقاب، فإن هذا الاعتداء كما يقع على حق أو مصلحة عامة، يمكن أن يقع على أحاد الناس أو حق أو مصلحة خاصة ويعطي ذلك للمضرور الحق في طلب تعويض هذا الضرر الناشئ عن الجريمة ووسيلة المطالبة به هو رفع "الدعوى المدنية".
وهكذا ينشأ عن ارتكاب الجريمة دعوتان: دعوى جنائية يختص بها القضاء الجنائي، وتباشرها النيابة العامة ضد مرتكب الجريمة وهو المتهم، ودعوى مدنية يقيمها من ناله ضرر من الجريمة، وتختص بنظرها في الأصل المحاكم المدنية، ولكن يجوز استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية المختصة بنظر الدعوى الجنائية وموضوع الدعوى الأولى هو توقيع العقاب على المتهم أو الوصول إلى حكم بالإدانة أو البراءة أما الدعوى الثانية فينحصر موضوعها في تعويض الضرر الناشئ عن الجريمة، ولا يتوقف رفع الدعوى في إحداها على إرادة صاحب الحق في الثانية، وإذا سقطت إحدى الدعويين فلا تأثير لذلك على سير الأخرى

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية