إجراءات الطعن بالاستئناف على الحكم بعدم الاختصاص فى ضوء المرسوم التشريعى الفرنسى رقم 891 لسنة 2017

نوع المستند : البحوث العلمية الأصيلة المکتوبة باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية

المؤلف

كلية الحقوق جامعة حلوان

المستخلص

يخرج قانون المرافعات المصرى باستثناءات علي القاعدة العامة التي تمنع الطعن علي الحكم الصادر أثناء سير الخصومة، ولا تنتهي به، مفاداها أنه يجوز الطعن علي الحكم الصادر أثناء سير الخصومة فور صدور، ودون انتظار الحكم المنهي للخصومة كلها. وتكمن علة هذه الاستثناءات في عدم تحقق الحكمة من القاعدة العامة بشأنها، أو لأن المصلحة الجدية للطاعن تستوجب عدم تقيده بهذه القاعدة العامة التي تحظر الطعن علي الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة، ولا تنتهي بها . ومثال ذلك، الأحكام الوقتية والمستعجلة، والحكم الصادر بوقف الدعوي، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، وهي أحكام الالزام التي تصدر في شق من الموضوع أثناء سير الدعوي، وتقبل التنفيذ الجبري، وجواز الطعن في الأحكام التي تقبل التنفيذ الجبري فور صدوره قد يسمح للطاعن طلب وقف التنفيذ .

أيضا، الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلي المحكمة المختصة؛ لأنه بموجب التعديل التشريعي لقانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992، يجوز الطعن في الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة للمحكمة المختصة فور صدوره (المادة 212 مرافعات مصرى)

تبنى المشرع الفرنسى إجراءات جديدة للطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بعدم الاختصاص تختلف عن نظيرها الواجب إتباعه للطعن بالاستئناف على سائر الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وتقوم هذه الإجراءات الجديدة على فلسفة خاصة بها، مفاداها سرعة الفصل فى الطعن بالاستئناف المرفوع ضماناً لعدم إطالة أمد الفصل فى موضوع النزاع.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية